نصوص القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة وقرار رئيس الاتحاد القومي الصادر في 24/ 5/ 1960 بإنشاء مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التي آلت ملكيتها إلى الاتحاد القومي وتلك التي كانت مملوكة له أصلاً والقانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية.
الحكم كاملاً